السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
316
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الإجارة بموت المؤجر « 1 » . موت محل الإجارة إذا كان إنساناً أو حيواناً : لا إشكال ولا خلاف بين أكثر الفقهاء في انفساخ الإجارة بموت من وقعت له الإجارة لعمل أو خدمة تتعلّق به ، كما لو استأجر امرأة لإرضاع صبي معيّن أو معلّماً لتعليم صبي كذلك فمات الصبي « 2 » . ومن الشافعيّة من قال : لا تنفسخ الإجارة ؛ لأنّ المنفعة باقية ، وإنّما هلك المستوفي ، فلو تراضيا على إرضاع صبي آخر جاز « 3 » . وقال الإماميّة بأنّ التعيين في الصبي إذا كان بنحو الشرط ضمن العقد لا بنحو التقييد فلا وجه للبطلان بالموت ، وكذا لو لم يكن الولد معيّناً « 4 » . المورد الثاني : الانفساخ بتلف العين : اتفق فقهاء المذاهب على انفساخ الإجارة بسبب هلاك العين المستأجرة بحيث تفوت المنافع المقصودة منها كلّيةً ، كالسفينة إذا نقضت وصارت ألواحاً ، والدار إذا انهدمت وصارت أنقاضاً « 5 » . وذكر فقهاء الإماميّة أنّ العين المستأجرة إن كانت كلّية ودفع المؤجر فرداً فتلفت عند المستأجر فالإجارة باقية على حالها ، غاية الأمر أنّه ينفسخ الوفاء فيستحقّ المستأجر فرداً آخر « 6 » . أمّا إذا كانت العين المستأجرة معيّنة وتلفت بحيث لا يمكن إعادتها فالإجارة باطلة إن كان التلف قبل مضي مدّة لها أُجرة ؛ لانكشاف عدم وجود المعوض . وأمّا إذا انقضت بعض المدّة ثمّ تلفت يبطل العقد فيما بقي ويصحّ فيما مضى
--> ( 1 ) انظر : مسالك الأفهام 5 : 175 . كشف الرموز 2 : 30 . قواعد الأحكام 2 : 281 - 282 . المختلف 6 : 107 . إيضاح الفوائد 2 : 243 . التنقيح الرائع 2 : 255 . الروضة البهيّة 4 : 330 . رياض المسائل 9 : 196 . العروة الوثقى 5 : 29 ، م 3 . مستند العروة ( الإجارة ) : 132 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 299 . شرائع الإسلام 2 : 185 . جامع المقاصد 7 : 167 . العروة الوثقى 5 : 107 ، م 11 . الهداية 3 : 241 - 242 . الشرح الصغير 4 : 31 ، 32 . حاشية الدسوقي 4 : 13 - 14 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 398 ، 401 . نهاية المحتاج 5 : 292 . المغني 6 : 74 ، 75 . ( 3 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 398 ، 401 ، 406 . ( 4 ) انظر : العروة الوثقى 5 : 107 ، م 11 . الإجارة ( للشاهرودي ) 2 : 277 - 278 . ( 5 ) المغني 6 : 76 ، ط المنار 1347 ه - . الإنصاف 6 : 61 - 62 . بدائع الصنائع 4 : 196 فما بعدها . الشرح الصغير 4 : 49 - 50 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 279 . العروة الوثقى 5 : 44 ، م 8 .